المادة 2 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية.
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
قانون الجامعات:قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026