المادة 3 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006
أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الالمانية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
?ب-تهدف الجامعة ، باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام ، الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات.
?ج-تعتمد الجامعة الاسلوب الالماني في التعليم التطبيقي.
?د-الجامعة فتح فروع داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026