المادة 2 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة عل غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الهاشمية 0 المجلس:مجلس الامناء 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 قانون الجامعات:قانون الجامعات الاردنية الرسمية الساري المفعول 0 الكلية:أي كلية او معهد في الجامعة 0 العميد:عميد الكلية او المعهد او أي نشاط جامعي 0 القسم:أي قسم اكاديمي في الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة