القوانين
قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة عل غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الهاشمية 0 المجلس:مجلس الامناء 0 الرئ…
- المادة 3أ- الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات 0 ب- يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء ، ولها ان …
- المادة 4أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود و…
- المادة 5يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون 0
- المادة 6يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لاحكام قانون الجامعات ، ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام ذلك القانون 0
- المادة 7يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :- ?أ-التوصية الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالج…
- المادة 8أ- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه به…
- المادة 9يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :- أ?-وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ، وشروط منح الدرجات الع…
- المادة 10أ- يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد …
- المادة 11يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يرأسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ?-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلي…
- المادة 12تكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :- أ- استاذ 0 ب- استاذ مشارك من فئتين (أ) و (ب) 0 ج- استاذ مساعد من فئتين (أ) و (ب) 0 د- مدرس من فئتين (أ) و (ب) 0
- المادة 13يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه 0
- المادة 14يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0
- المادة 15يلغى ( قانون الجامعة الهاشمية ) رقم (18) لسنة 1992 وتعديلاته 0
- المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0