المادة 6 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006
يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لاحكام قانون الجامعات ، ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام ذلك القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة