المادة 9 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006

يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :- أ?-وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس العمداء لمناقشتها واقرارها 0 ب?-اقتراح اسس قبول الطلبة ، واعدادهم في الاقسام المختلفة 0 ج- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية ، والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها ، ومتابعة الارشاد الاكاديمي للطلبة وتقييمه 0 د- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها 0 ه - التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين اتموا متطلبات الحصول عليها 0 و- الاشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه ، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك 0 ز- النظر في شؤون اعضاء هيئة التدريس في الكلية ، وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس والبحث فيها ، بما في ذلك التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى ، والتثبيت والنقل والانتداب والاعارة والايفاد والاجازة والاستقالة والتوصية بشأنها الى الجهات المختصة بذلك 0 ح- دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد 0 ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية 0 ي- ممارسة أي من صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تأليفه 0 ك- النظر في الامور التي يرى العميد عرضها عليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة