المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب الاول تعاريف يسمى هذا القانون( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة