المادة 2 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير المالية .
الدائرة : دائرة الجمارك .
المدير : مدير عام الدائرة
التعريفة - التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها .
الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطىء البحار المحيطة بالمملكة .
النطاق الجمركي : الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين
أ - النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء ونهاية حدود المياه الاقليمية .
ب -النطاق الجمركي البري : ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطىء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية على ان يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
البضاعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية .
البضائع الممنوعة : كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر .
البضائع الممنوعة المعينة : البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية .
القيمة الجمركية : القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لاحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية الا اذا نص على غير ذلك .
البضائع المطابقة : البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الانتاج ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة .
البضائع المشابهة : البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريا على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي ، مع الاخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة .
البضائع المحصورة : البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة .
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة : البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .
البضائع المقيدة : البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة .
البيان - البيان الجمركي : التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح .
المصرح : الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم بإسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية .
المخلص : كل شخص يمتهن وفقاً لاحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
المخزن : المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة او من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة .
الهيئة المستثمرة : الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي .
المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون .
الناقل : مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه .
الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية التدقيق اللاحق: الإجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الإفراج عن البضاعة للتحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو موقع أي شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيان بكافة وسائل التحري والتدقيق، والتحقق من صحة المعلومات والوثائق المتعلقة بالبيان وفحصها والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات الورقية والإلكترونية وكافة الأنظمة والأجهزة الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026