المادة 103 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- نقل البضاعة من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر يجوز نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر. ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت). ب - تخضع المعاملة الجمركية المنظمة لنقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر للبدلات المقررة على بيانات وضع العبور (الترانزيت) إذا كانت مراكز الدخول مفوضة بالتخليص على المحتويات،وتم إجراء النقل بناء على رغبة صاحب البضاعة بالتخليص المحلي عليها في مركز جمركي آخر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة