المادة 104 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثالث
المستودعات
أ- أحكام عامة
يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين: -
-عام.
- خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026