المادة 123 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها.
ب- يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة:
1- البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص.
2- البضائع النتنه او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.
4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة.
5- المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026