المادة 124 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
للوزير ان يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026