المادة 133 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الخامس
التصنيع الداخلي
(الادخال بقصد التصنيع والتصدير)
أ - يسمح بإدخال البضائع الأجنبية والبضائع المنتجة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع او الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعاً او مصدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات .
ب - يجوز ان يتم تصدير البضاعة المستوردة او المصنعة وفقاً لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير او من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول الى ذلك المصدر .
ج - يجوز بيع المواد المدخلة الى البلاد وفق أحكام هذه المادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي ادخلت من أجلها .
د - تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك من الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026