المادة 134 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير، على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة. ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة (133 ) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة