المادة 135 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل السادس
الادخال المؤقت
أ- يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها.
ب- يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير: -
1- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.
2- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد الى المملكة بقصد إصلاحها.
3- الأوعية والغلاقات الواردة لملئها.
4- العينات التجارية بقصد العرض.
5- أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة.
ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة او المخازن او المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026