المادة 136 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يحددها المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة