المادة 144 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

يسمح بوضع البضائع المقبول في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذه وبموافقة المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة