المادة 145 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل السابع
رد الرسوم والضرائب
أ- ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخاصفحرج وةت ع41 يمنن ه80ذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة والتجارة.
ب- ترد كلياً أو جزئياً او بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة.
ج- يحدد الوزير ما يلي: -
1- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب.
2- انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة او المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة او وحدة منتجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026