المادة 153 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150)و( 151 )الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او أفضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الإمتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة