المادة 154 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الاذن بإخراجها، وللدائرة ان تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026