المادة 247 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ - تسقط دعوى الحق العام في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم تجر الملاحقة بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو اكتشافه.
ب - تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه .
ج - تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026