المادة 248 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الباب السابع عشر
أحكام عامة
أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (القوائم) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبتها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.
ج-1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
2- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026