المادة 38 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او أمني وان يقدم للدائرة تقريراً بذلك دون ابطاء مؤيداً من الجهة التي جرى اعلامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026