المادة 39 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بادخالها او باخراجها. ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال. ج- لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لاي بضاعة يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو اي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة