المادة 59 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026