المادة 60 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثامن
أحكام مشتركة
أ- يجب أن يتضمن بيان الحمولة المحتويات التفصيلية للإرسالية التي ترد على شكل طرود مقفلة ومجموعة في وحدة واحدة بالربط أو الحزم أو التغليف أو أي طريقة أخرى على أن تحدد الأحكام والشروطالمتعلقة بالمستوعبات والطبليات والمقطورات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- للمدير او من يفوضه ان يسمح بتجزئة الارسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود اسباب مبررة لذلك شريطة ان لا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه وللمدير اصدار التعليمات اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026