المادة 8 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026