المادة 9 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب الثالث عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير الفصل الاول مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة