المادة 19 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008
أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-
1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات0
2-اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بتلك المخالفة 0
3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون0
4-اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها 0
ب-1 - على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة اداريةجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئةالادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026