القوانين
قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008
32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير :وزير التن…
- المادة 3أ- لمقاصد هذا القانون :- 1-تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأ…
- المادة 4أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى ( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-امين السجل نائبا للرئيس 0 2-ممثل عن …
- المادة 5أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها با…
- المادة 6أ-يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :- 1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات …
- المادة 7أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعية الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :- 1-قائمة بأ…
- المادة 8يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظام الاساسي للجمعية :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره …
- المادة 9أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق م…
- المادة 10أ- يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة أو الى مديرية التنمية الإجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً الى امين السجل خلال سبعة ايام م…
- المادة 11أ-يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احك…
- المادة 12يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط ا…
- المادة 13أ-يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها ادارياً ومالياً اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع م…
- المادة 14أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي :- 1-ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي 0 2-…
- المادة 15أ- يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .
- المادة 16أ- على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي :- 1-خطة العمل السنوية . 2-تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه …
- المادة 17أ-مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة الم…
- المادة 18أ-للوزير المختص تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين اعضاء الجمعية 0 ب- للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية عل…
- المادة 19أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان…
- المادة 20أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا لم تباشر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة 0 2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (…
- المادة 21أ- يتم تبليغ الجمعية أي اشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه ب…
- المادة 22أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثماره…
- المادة 23أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنسيق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خا…
- المادة 24أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية ال…
- المادة 25أ- تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف 0 ب- اذا لم يحدد…
- المادة 26أ-يعاقب بقرار من المحكمة المختصة :- 1-كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافاً لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وبغرامة اخرى تعاد…
- المادة 27أ- لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضواً في هيئة ادارة اي جمعية . ب- تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة ( أ ) من المادة (26) …
- المادة 28أ- يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تالياًَ قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق احكامه :- 1-الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق …
- المادة 29على الرغم من اي نص مخالف :- أ-يحق للهيئات الدينية المسيحية والرهبنات العاملة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية خيرية تهدف الى النفع العام للمحتاجين ، دون استهداف الربح و…
- المادة 30أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام …
- المادة 31يلغى كل من :- أ-قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته . ب- احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام الم…
- المادة 32رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .