المادة 4 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008
أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى ( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-امين السجل نائبا للرئيس 0
2-ممثل عن وزارة الداخلية 0
3-ممثل عن وزارة الثقافة 0
4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار 0
5-ممثل عن وزارة البيئة 0
6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية 0
7-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها 0
ب - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخرى ذات علاقة بعمل الجمعيات 0
ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية 0
د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه 0
ه- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026