المادة 3 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008
أ- لمقاصد هذا القانون :-
1-تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة 0
2-تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين 0
3-تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها 0
ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-
1-أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.
2-الهيئات واللجان المسجلة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما 0
3-الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول 0
4-الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعلى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها 0
ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .
د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026