المادة 22 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الجمعيات ) يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني 0 ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : 1-ما يرصد له في الموازنة العامة 0 2-أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0 3-ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0 4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات 0 5-أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون 0 6-أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 7-ريع استثمار اموال الصندوق 0 8-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس 0 ج-تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات . د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك