المادة 6 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008
أ-يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :-
1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس 0
2-قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية0
3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به 0
4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها 0
5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها 0
ب-يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026