المادة 6 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ-يتولى امين السجل المهام والصلاحيات التالية :- 1-استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس 0 2-قيد الجمعيات في السجل واصدار شهادة تسجيل لكل منها ونشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية0 3-الاشراف على السجل وادارته ومتابعة جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة به 0 4-استلام الشكاوى المتعلقة بالجمعية واحالتها الى الوزارة المختصة ومتابعتها 0 5-اي مهام او اعمال اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها 0 ب-يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك