المادة 30 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل . ب-لكل من المجلس والوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك