المادة 12 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية ، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف وتقر الميزانية العامة السنوية وتعين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الأعضاء كما تختار مدققي الحسابات والبنوك التي تودع لديها أموال الجمعية وهي تقوم بهذه المهام مجتمعة في أول اجتماع دوري لها وفيما بعد تقوم بها في مواعيد انعقادها الدورية السنوية بالنسبة لإقرار الميزانية وانتخاب المدققين والبنوك وكل ثلاث سنوات مرة بالنسبة لانتخاب الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة