المادة 27 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية:- أ- اعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة العامة للفرع لاقرارها. ب- الاشراف على الامور المالية للفرع. ج- تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شأنه تنمية موارد الفرع. د- تقرير نواحي الصرف اللازمة لخدمة اغراض الفرع. ه- تعيين الموظفين اللازمين للفرع وعزلهم سواء كانوا متطوعين او براتب خاص وذلك ضمن حدود الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة