المادة 27 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية:-
أ- اعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة العامة للفرع لاقرارها.
ب- الاشراف على الامور المالية للفرع.
ج- تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شأنه تنمية موارد الفرع.
د- تقرير نواحي الصرف اللازمة لخدمة اغراض الفرع.
ه- تعيين الموظفين اللازمين للفرع وعزلهم سواء كانوا متطوعين او براتب خاص وذلك ضمن حدود الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026