المادة 28 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الفرع باعمال السكرتيرية للفرع والاشراف الاداري على الموظفين والمستخدمين والاعمال المكتبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026