المادة 31 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
تتكون واردات الجمعية وفروعها من:-
أ- اشتراكات الاعضاء السنوية.
ب- التبرعات والاعانات على اختلاف انواعها ومصادرها.
ج- ريع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة.
د- منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على الجمعية من رسوم وضرائب تفرض لمنفعتها.
ه- اية موارد اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026