المادة 32 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

تودع الواردات المالية للجمعية احد البنوك المحلية الذي تنتخبه الهيئة العامة المركزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة