المادة 5 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة