المادة 6 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
1- يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة