المادة 7 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954
ايفاء لغايات المواد 4 و 5 و 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة