المادة 12 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

تنظم الامور الادارية للمجلس بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بما في ذلك أمانة سر المجلس وتوفير الجهاز الاداري له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة