المادة 12 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
تنظم الامور الادارية للمجلس بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بما في ذلك أمانة سر المجلس وتوفير الجهاز الاداري له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة