القوانين

قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الجيش الشعبي لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- رئيس هيئة الأركان المشتركة : ارئيس هيئة الأركان المشت…
  3. المادة 3تشكل في المملكة قوة تسمى (الجيش الشعبي ) يتألف من الاشخاص الملتزمين بالخدمة فيه أو ينتسبون اليه على سبيل التطوع وفقا لأحكام هذا القانون.
  4. المادة 4أ- يخضع الجيش الشعبي لقيادة القوات المسلحة الاردنية وذلك فيما يتعلق بالاشراف العسكري والشؤون الخاصة بتنظيمه وتزويده بالمتطلبات العسكرية بما في ذلك الاسلحة والالبسة والتمو…
  5. المادة 5يكون الجيش الشعبي مسؤولا الى جانب القوات المسلحة الاردنية عن الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية والذود عن حدودها واستقلالها وحماية حقوقها ومصالحها، وفي سبيل ذلك تناط به …
  6. المادة 6أ- تلتزم بالخدمة في الجيش الشعبي في الفئات التالية ممن يحمل أفرادها الجنسية الاردنية: 1- الطالبات والطلاب في المرحلة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة بما في ذلك…
  7. المادة 7تستثنى الفئات التالية من الخدمة في الجيش الشعبي. أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني، وذلك أثناء وجودهم في الخدمة …
  8. المادة 8يعفى من الخدمة في الجيش الشعبي الشخص الملتزم اذا اثبت بالفحص الطبي المقرر انه غير قادر على اداء الخدمة.
  9. المادة 9أ- تطبق احكام قانون التقاعد العسكري المعمول به وقت حدوث الاصابة على الملتزمين الذين يستشهدون او يصابون بسبب الخدمة او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون. ب-1- …
  10. المادة 10تقسم المملكة لغايات تنظيم قوى الجيش الشعبي الى مناطق عسكرية بعدد المحافظات الادارية وتحدد القطاعات والمواقع والقواعد والمراكز العسكرية وعددها في تلك المناطق بموجب تعليمات…
  11. المادة 11أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس الجيش الشعبي) على الوجه التالي :- 1- المحافظ رئيسا 2- قائد المنطقة العسكرية للجيش الشعبي. عضوا 3- مدير شرطة المحافظة 0 عضوا 4- رئيس ا…
  12. المادة 12تنظم الامور الادارية للمجلس بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بما في ذلك أمانة سر المجلس وتوفير الجهاز الاداري له.
  13. المادة 13يعمل المجلس على تحقيق أهداف وغايات الجيش الشعبي في المحافظة بجميع الوسائل والامكانيات المتوفرة لديه، بما في ذلك ما يلي: أ- تنفيذ السياسات والخطط والقرارات التي تضعها أو ت…
  14. المادة 14يقدم المجلس في المحافظة تقريرا كل ثلاثة أشهر الى كل من وزير الداخلية والقائد العام يتضمن موجزا لاعماله وأوجه نشاطاته خلال تلك المدة أو أي مدة أخرى والخطط الخاصة بأعماله و…
  15. المادة 15أ- يشكل في كل قطاع تابع لمنطقة عسكرية وفقا للتعليمات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة استناداً الى أحكام المادة 10 من هذا القانون لجنة لقوى الجيش الشعبي ترتبط بالمجل…
  16. المادة 16يترتب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وسائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستخدمون أشخاصاً من الملتزمين بالخدمة في الجيش الشعبي أو يرغبون في التطوع للخدمة فيه ب…
  17. المادة 17أ- يعاقب كل ملتزم امتنع او تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الصادرة اليه وفق احكام هذا القانون لأغراض ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص أو في حالة الحرب أو الطوارئ با…
  18. المادة 18لمجلس الوزراء أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  19. المادة 19يلغى أي تشريع أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  20. المادة 20رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.