المادة 17 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

أ- يعاقب كل ملتزم امتنع او تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الصادرة اليه وفق احكام هذا القانون لأغراض ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص أو في حالة الحرب أو الطوارئ بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ب- اذا كانت الدعوة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأغراض التدريب فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين . ج- يعاقب مرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . د- تجري محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام محكمة عسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة