المادة 4 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
أ- يخضع الجيش الشعبي لقيادة القوات المسلحة الاردنية وذلك فيما يتعلق بالاشراف العسكري والشؤون الخاصة بتنظيمه وتزويده بالمتطلبات العسكرية بما في ذلك الاسلحة والالبسة والتموين ووسائل النقل والتدريب وتحديد الواجبات والمهام المنوطة به ووضع الخطة الدفاعية لكل من المراكز والقطاعات التي يتقرر وجود الجيش الشعبي فيها وذلك في اطار الخطة العامة للدفاع عن المملكة.
ب- تسري أحكام الضبط والربط العسكريين واحكام قانون العقوبات العسكري على العاملين في الجيش الشعبي أثناء قيامهم بالوظيفة فقط.
ج- يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية بما في ذلك وضع وتنظيم برامج التدريب لكل من المتدربين والمتدربات ومدته ومراحل دعوة الاشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون للخدمة في الجيش الشعبي وفقا لمتطلبات المصلحة العامة وأمكانيات الاستيعاب المتوفرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026