المادة 5 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
يكون الجيش الشعبي مسؤولا الى جانب القوات المسلحة الاردنية عن الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية والذود عن حدودها واستقلالها وحماية حقوقها ومصالحها، وفي سبيل ذلك تناط به جميع المهام والواجبات التي تمكنه من تحقيق هذه الاهداف، بما في ذلك القيام بالامور التالية او المساهمة فيها:-
أ- تحصين المدن والقرى وسائر المواقع في المملكة بصورة تجعلها قادرة على الصمود أمام أي عدوان تتعرض له، وتوفير الحراسة العسكرية لها.
ب- حماية خطوط مواصلات القوات المسلحة الاردنية بما في ذلك شبكة الطرق والجسور والمعابر والممرات والسكك الحديدية والموانىء والمطارات و خطوط ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة.
ج- الاشتراك في واجبات ومهام الدفاع المدني في جميع الحالات والظروف وتقديم الخدمات التمريضية والاسعافات الاولية.
د- الاسهام في دفع كوارث الحرب والعوارض الطبيعية والعمل على التقليل من عواقبها و ازالة اثارها واصلاح ما يمكن اصلاحه من المنشآت والاموال الاخرى التي تعرضت للتلف.
ه- تأمين الحراسة للمرافق العامة ومؤسسات الانتاج والخدمات وحمايتها من أي اعتداء أو تخريب.
و- التصدي لخطط العدو والعمل على اضعافها لتمكين القوات المسلحة الاردنية من القيام بواجباتها في شن الهجوم المعاكس لتدمير قوات العدو قبل استفحال خطرها.
ز- التصدي للحرب النفسية والشائعات التي يشنها العدو، والعمل بجميع الوسائل العلمية والموضوعية لدحضها وابطال مفعولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026