المادة 6 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

أ- تلتزم بالخدمة في الجيش الشعبي في الفئات التالية ممن يحمل أفرادها الجنسية الاردنية: 1- الطالبات والطلاب في المرحلة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة بما في ذلك كليات المجتمع والجامعات. 2- الذكور من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن أكملوا السادسة عشرة من العمر ولم يتجاوزا الخامسة والخمسين سنة، ممن يقيمون في المملكة. ب- يجوز للاردنية من غير الطالبات التطوع للخدمة في الجيش الشعبي شريطة أن تكون قد أكملت السادسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الخامسة والاربعين سنة. ج- خدمة الطالبات والمتطوعات في الجيش الشعبي تكون في مناطق اقامتهن ويتم تدريبهن لهذه الغاية في مواقع المدارس ومؤسسات التعليم العالي التابعة لتلك المناطق. د- تقرر اللياقة الصحية للخدمة في الجيش الشعبي وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة هذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة