المادة 6 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
أ- تلتزم بالخدمة في الجيش الشعبي في الفئات التالية ممن يحمل أفرادها الجنسية الاردنية:
1- الطالبات والطلاب في المرحلة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة بما في ذلك كليات المجتمع والجامعات.
2- الذكور من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن أكملوا السادسة عشرة من العمر ولم يتجاوزا الخامسة والخمسين سنة، ممن يقيمون في المملكة.
ب- يجوز للاردنية من غير الطالبات التطوع للخدمة في الجيش الشعبي شريطة أن تكون قد أكملت السادسة عشرة من عمرها ولم تتجاوز الخامسة والاربعين سنة.
ج- خدمة الطالبات والمتطوعات في الجيش الشعبي تكون في مناطق اقامتهن ويتم تدريبهن لهذه الغاية في مواقع المدارس ومؤسسات التعليم العالي التابعة لتلك المناطق.
د- تقرر اللياقة الصحية للخدمة في الجيش الشعبي وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة هذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026