المادة 3 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

تشكل في المملكة قوة تسمى (الجيش الشعبي ) يتألف من الاشخاص الملتزمين بالخدمة فيه أو ينتسبون اليه على سبيل التطوع وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة